(وفيهما ) معا ( الدية وفي كل
واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده فيه
بيننا ، بل وبين غيرنا كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به ، بل في المسالك إجماع
المسلمين عليه ، وهو كذلك فضلا عن إجماع المؤمنين المحكي مستفيضا.
أو متواترا ،
كالنصوص عموما مثل « ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية » [١] وخصوصا مثل حسن
الحلبي [٢] وصحيح ابن سنان [٣].
بل مقتضى إطلاق
النص والفتوى (
و ) معقد الإجماع أنها
( تستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) خارجة المقلة أو عظيمتها ، خلافا لما عن الوسيلة فجعل دية
العمشاء ثلث دية النفس ، ولم نعرف له دليلا صالحا لمعارضته ما عرفت ، المقتضى لكون
الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح.
أما من كان على
سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض مثلا ، فإن كان الإبصار باقيا بأن لا يكون ذلك
على الناظر فالدية تامة لبقاء العضو وفائدته ، فتشمله الأدلة كاليد ذات الشلول ،
وإن لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف ، وإلا كانت فيه
الحكومة.
( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) بلا خلاف مطلقا أو في الجملة كما ستعرف ، بل الإجماع بقسميه
عليه كذلك ، بل المحكي منهما مستفيض ، ( و ) لكن ( في تقدير كل جفن
خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية ) وتبعه الفاضل في جملة من كتبه ، وولده والشهيدان وأبو
العباس وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المحكي عن العماني أيضا ، لصحيح هشام
المضمر
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.