responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 178

( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان ) بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي الأول أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.

وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك [١] ، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية ، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت [٢] ، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع ، خصوصا بعد عدم الجابر.

وفي المسالك وغيرهما [٣] عن القاضي أن فيهما نصف الدية. قيل [٤] « والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار ، والشفر بالضم ، أصل‌


[١] يعنى شيئا مما في الروضة والمسالك.

قال في مفتاح الكرامة : « وفي الروضة إلى الأكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت الخلاف. لكن التتبع يشهد بخلافها ... » وقال العلامة في القواعد : « وفي الأهداب الدية على رأى ».

وقال ابن حمزة في الوسيلة : « وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر رأس الرجل. وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية ... ».

[٢] يعني الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال في مفتاح الكرامة : « بل لم يحك القول بالدية أحد عن غير الخلاف والمبسوط ... ».

[٣] كذا في الأصل ، ولكن في مفتاح الكرامة هكذا : « وعن القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين حكاه عنه الشهيدان وغيرهما » فراجع ج ١٠ ص ٣٨٢.

[٤] قاله في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٨٢ ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجع كتاب القصاص منه ص ٢٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست