( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان
( تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان ) بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي
الأول أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان
ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.
وفي المسالك نسبته
إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك [١] ، نعم عن الوسيلة
نسبته إلى رواية ، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت [٢] ، كما أن إرادة
نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع ، خصوصا بعد عدم الجابر.
وفي المسالك
وغيرهما [٣] عن القاضي أن فيهما نصف الدية. قيل[٤] « والمنقول في
المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار ، والشفر بالضم ، أصل
قال في مفتاح الكرامة : « وفي
الروضة إلى الأكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت الخلاف. لكن التتبع يشهد بخلافها ...
» وقال العلامة في القواعد : « وفي الأهداب الدية على رأى ».
وقال ابن حمزة في الوسيلة : «
وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر
رأس الرجل. وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية ... ».
[٢] يعني الشيخ في
الخلاف والمبسوط ، وقال في مفتاح الكرامة : « بل لم يحك القول بالدية أحد عن غير
الخلاف والمبسوط ... ».
[٣] كذا في الأصل ،
ولكن في مفتاح الكرامة هكذا : « وعن القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين حكاه عنه
الشهيدان وغيرهما » فراجع ج ١٠ ص ٣٨٢.
[٤] قاله في مفتاح
الكرامة ج ١٠ ص ٣٨٢ ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجع كتاب القصاص منه ص ٢٤٩.