منبت الشعر في
الجفن ، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة ، إذ هو الشعر النابت في
ذلك ».
قلت : هو على كل
حال لا موافق له ولا دليل ، لا من عموم ولا من خصوص.
( و ) من ذلك كله ظهر لك أن
( الأقرب السقوط حال الاجتماع ) أي قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل
وغيره ( والأرش حالة الانفراد ) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه ، بل في غاية المراد إجماع
الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل ، كما عن السرائر « أنه الذي تقتضيه
الأدلة والإجماع لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس
واللحية والحاجبين ، وإلحاق غير ذلك به قياس ـ إلى آخره ـ » [١] بل قيل « [٢] هو ظاهر كل من لم
يذكر فيها دية ، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما » وهو الأقوى بعد عدم دليل
معتبر على التقدير المزبور.
( و ) كيف كان فـ ( ـما عدا ذلك
من الشعر ) كالنابت على
الساعدين أو الساقين ( لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة
الأصلية ) لكن ثبت فيه الأرش إن قلع
منفردا ، عاد أو لا ، ولا شيء مع الانضمام إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا
كشط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذب البارع الإجماع ، مضافا إلى ما سمعته من
السرائر ، بل في المسالك وبعض أتباعها « أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف
المستند فيها لكان حسنا » [٣] وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
نعم لو كانت
اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة للأصل
[١] السرائر باب
ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.