responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 177

فيهما إذا لم ينبت مأة دينار » [١] ولكن لم تثبت الرواية ، كما أنا لم نقف له على دليل.

( و ) كيف كان فـ ( ـما أصيب منه فعلي ) هذا ( الحساب ) بلا خلاف ولا إشكال للخبر المزبور [٢] ، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل ، ومن هنا لم يخص ذلك المقام ، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح به الفاضل وغيره.

قال في القواعد : « وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ».

وفي كشف اللثام « في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء ، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر ، وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة » [٣].

وفي محكي التحرير « ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب الباقي ، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء » [٤].

بل قيل : « يدل عليه الإجماع على الظاهر » [٥] وبالجملة الحكم مفروغ منه والله العالم.


[١] المراسم ، باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس.

[٢] يعنى خبر أبي عمر والمتطبب وخبر فقه الرضا.

[٣] كشف اللثام ج ٢ ص ٣١٨ ، فقه الرضا ص ٤٢ وهذه عبارته : « إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فان نقص من شعره شي‌ء حسب على هذا القياس ».

[٤] التحرير ج ٢ ص ٢٧١.

[٥] قال في مفتاح الكرامة : « ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع على الظاهر ، النص الوارد في الحاجب ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست