وأن في ظاهره
الإجماع عليه ، ولعله غير ما سمعته عنه في القصاص ، أو أن النسخة فيها غلط [١] ، وكيف كان فقد
أيد بالنصوص [٢] على أن فيما كان في الجسد اثنان الدية.
إلا أن أقصاه ـ بناء
على شمولها لمثل الفرض الذي ليس قطعا ولا جرحا ـ العموم المخصص بما عرفت ، وظاهر
الإجماع المزبور موهون بما عرفت. فالأصح حينئذ الأول.
بل في كشف اللثام
« لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود
نباتهما وعدمه » [٣] لكن عن الغنية « أن ذلك إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش »
، وكذا عن الإصباح والتقى ، بل عن المختلف « أنه الوجه » ، وفي المسالك « أنه
الأصح » بل عن الغنية الإجماع عليه.
ولعله الأقوى
للأصل بعد انسياق غير العامد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق
بينهما الموافق للعدل والاعتبار.
وعن السلار « إذا
ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا أن
[١] قال في مفتاح
الكرامة بعد نقل كلام الشيخ من قصاص المبسوط : « ولم أجده تعرض لشعر الحاجبين في
غير هذا الموضع. ولعل ( صاحب كشف اللثام ) ظفر بما حكاه عن المبسوط في موضع لم
نظفر به فيكون للشيخ فيه مذهبان ».
أقول : نعم ان الشيخ تعرض
لهذه المسألة في الموضعين : أحدهما كتاب القصاص وفيه قال : « وعندنا. وشعر
الحاجبين بنصف الدية » ثانيهما كتاب الديات وفيه قال : « فأما اللحية وشعر الرأس
والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية ... » راجع المبسوط ج ٧ ص ٨٣ و ١٥٣.
[٢] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.