فيهما إذا لم ينبت
مأة دينار » [١] ولكن لم تثبت الرواية ، كما أنا لم نقف له على دليل.
( و ) كيف كان فـ ( ـما أصيب منه
فعلي ) هذا
( الحساب ) بلا خلاف ولا
إشكال للخبر المزبور [٢] ، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل ، ومن هنا لم يخص
ذلك المقام ، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح به الفاضل وغيره.
قال في القواعد :
« وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ».
وفي كشف اللثام «
في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة
فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء ، وكذا إن وجب بالكل ثلث
الدية أو عشرها أو المهر ، وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من
غير نسبة » [٣].
وفي محكي التحرير
« ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب
الباقي ، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه
الأرش ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء » [٤].
بل قيل : « يدل
عليه الإجماع على الظاهر » [٥] وبالجملة الحكم مفروغ منه والله العالم.
[١] المراسم ، باب
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس.