responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 175

قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.

قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب له المهر كاملا ».

ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم.

ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته لإطلاق النص والفتوى ، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية للإجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه. ولا تضر تساوى عود النبات وعدمه حينئذ ، والله العالم.

( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معا ( خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الإجماع عليه ، ل‌

خبر أبي عمرو المتطبب [١] المنجبر بما عرفت ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام من إفتاء أمير المؤمنين « وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا وما أصيب منه فعلي حساب ذلك ، » ‌وفي كشف اللثام وروى عن الرضا عليه‌السلام » [٢].

فما في المسالك من أن « مستنده غير معلوم والإجماع ممنوع » [٣] في غير محله ، كالمحكي عن الغنية والإصباح من الدية تامة وفي كل واحد نصفها ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣١٨ ـ فقه الرضا ، ص ٤٢ وهذه عبارته : إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فان نقص من شعره شي‌ء حسب على هذا القياس ».

[٣] المسالك ج ٢ ص ٤٩٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست