والمرسل عن أبي
عبد الله عليهالسلام « قلت له : جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال :
إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدع فلا شيء عليهم » [١].
بل إطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا
بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن
يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن ، ولو اختلفا في الإذن وعدمه
فالقول قول منكره للأصل.
ثم إن المنساق بل
كاد يكون صريح قوله عليهالسلام « دعى » اعتبار الإذن الخاصة دون العامة ، ويؤيده الأصل
وغيره ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة عشر : )
( راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن الخلاف
والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
، كخبر علاء بن الفضيل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنه سأل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته
فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت
فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ».
وصحيح الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « انه سئل
عن الرجل يمر على طريق
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
[٣] الكافي ج ٧ ص
٣٥١ ، الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.