responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 135

و‌المرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال : إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدع فلا شي‌ء عليهم » [١].

بل إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن ، ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول منكره للأصل.

ثم إن المنساق بل كاد يكون صريح قوله عليه‌السلام « دعى » اعتبار الإذن الخاصة دون العامة ، ويؤيده الأصل وغيره ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة عشر : )

( راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، كخبر علاء بن الفضيل [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إنه سأل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ».

وصحيح الحلبي [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « انه سئل عن الرجل يمر على طريق‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.

[٣] الكافي ج ٧ ص ٣٥١ ، الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست