ومنه يستفاد
الضمان مع التفريط الذي قد عرفت إجماع المتأخرين عليه ، بل قد يستفاد منه أيضا
الحكم بالضمان بجناية الدابة ما لم يثبت المالك عدم التفريط ، ولعله لذا أطلق في
الخبر المتضمن قضاء علي عليهالسلام بل ومن أفتى بمضمونه ، وإن كان الذي يظهر من المصنف وغيره
اعتبار ثبوت التفريط في الضمان وإلا فلا ضمان ، للأصل وإطلاق « جبار القحماء »
وغير ذلك ، والمسألة غير محررة وإن كان الأخير لا يخلو من قوة لعدم جابر للحجية
للخبرين بالنسبة إلى ذلك كما أنه قد يشهد للأول إطلاق النص [١] في ضمان البختي
المغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه ، ولكن ظاهر الفتاوى خلافه. والله العالم.
المسألة
( الثانية عشر : )
( من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن
دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان ) بلا خلاف أجده بل قيل قد يظهر من المبسوط الإجماع عليه ، لكونه كمن وقع في
البئر مع الإذن في الدخول ، بخلاف ما إذا لم يأذن فإنه متعد كما لو وقع في البئر ،
ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال : لا ضمان
عليهم فإن دخل بإذنهم ضمنوا » [٢].
وخبر زيد بن علي
عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام « انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا
عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم
فلا ضمان عليهم » [٣].
ولعل التفصيل
الأول فيما إذا عقر خارج الدار وقد فرطوا في حفظه والثاني فيما إذا عقر داخلها ،
فلا منافاة.
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.