responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 104

وفي كشف اللثام « هو يعطى الضمان مطلقا لكن يحتمل أن لا يصد الزائد على ما يحتاج إليه المارة أو السبع أذرع من الطريق ».

وفيه أن الظاهر عكس ذلك ضرورة ظهوره في عدم الضمان مع الإذن مطلقا إلا أن الفرض مستبعد باعتبار عدم تصور الإذن من الإمام في بناء المسجد بالطريق على وجه يضر بالمارة لضيقه أو لغير ذلك ضرورة تعلق حق المسلمين كافة به بإحيائه طريقا [١] بل لعله كذلك حتى لو زاد على السبع أذرع ولم يضر بالمارة باعتبار سبق الإحياء طريقا فلا يصح جعله مسجدا وإن كان قد يقال : « إن ولاية الإمام قوية وعامة فله جعله مسجدا وإن تعلق به حق المارة » وحينئذ فالمتجه عدم الضمان لعدم العدوان ولا أصل بعد عدم شمول دليل الضمان للفرض المزبور.

ولكن في قواعد الفاضل « ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه ».

وفي كشف اللثام في شرحها « ولو بنى مسجدا لنفسه أو لمصلحة المسلمين في الطريق الضيق أو الواسع في موضع يضر بالمارة ضمن ما يتلف بسببه وإن بناه فيما زاد على الواجب في الطريق وهو سبع أذرع أو ما تفتقر إليه المارة لنفسه أو بناه للمصلحة العامة فيما لا يضر بالمارة كالزاوية فلا ضمان أذن الإمام فيه أولا ما لم يمنع » [٢].

وكأنه أخذه مما في محكي التحرير قال : « وكذا أى يضمن لو بنى في الطريق الواسع وإن كان مسجدا ثم قال : أما لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق وهو سبع أذرع فلا ضمان ، وكذا لو بنى المسجد للمسلمين في‌


[١] في بعض النسخ هكذا : « باعتبار كونه حينئذ تعلق به حق المسلمين كافة بإحيائه طريقا » مكان « ضرورة ... ».

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٠٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست