responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 96

لا تنصيص في شي‌ء منها بكون الجاني مولى للمجنى عليه أم غيره فينسحب الحكم فيها بتغريمه القيمة إلى هنا أيضا ، غاية الأمر سكوتها عن مصرفها ، وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها كان مصرفها الفقراء إجماعا ، ولعل الوجه في عدم استدلالهم بها تخيل اختصاصها بحكم التبادر بالجاني غير المولى ، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم ، كما الدفع بها ما توجه على ما مر من النصوص ، فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال.

( و ) على كل حال فـ ( ـفي بعض الروايات ) [١] وأفتى به بعض الأصحاب أنه ( إن اعتاد ذلك قتل به ) وقد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم.

( ولو قتل ) الحر ( عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و ) لكن ( لا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ) بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص.

ففي‌ خبر أبي بصير [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام إلى أن قال : « ولا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ».

وفي‌ خبره الآخر [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه ».

وفي‌ خبر سماعة [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست