responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 97

وفي‌ الصحيح [١] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ».

وفي آخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار ».

وفي‌ خبر ابن مسكان [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ».

وفي‌ خبر الحسن بن صالح [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر » إلى غير ذلك من النصوص.

فما عن ابن حمزة منا ـ من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت ـ واضح الفساد ، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من‌ مرسل الإيضاح [٥] « أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » ‌بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.

نعم لم أجد في شي‌ء مما وصل إلى من النصوص ذكر الأمة ، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.

[٥] إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٥٨٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست