وفي الصحيح [١] عنه عليهالسلام أيضا « لا يقتل
الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ».
وفي آخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل
الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا
يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار ».
وفي خبر ابن
مسكان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا
يجاوز به دية الحر ».
وفي خبر الحسن بن
صالح [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز
بقيمة عبد أكثر من دية حر » إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ابن حمزة
منا ـ من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما
بلغت ـ واضح الفساد ، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو
كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الإيضاح [٥] « أن العبد لا
يتجاوز بقيمته دية مولاه » بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما ترى
لا يستأهل أن يسطر.
نعم لم أجد في شيء
مما وصل إلى من النصوص ذكر الأمة ، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه
إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل
عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.