خبر يونس [١] المتقدم المرسل
بناء على إرادة الصدقة مما فيه من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال وخبر مسمع [٢] عن الصادق عليهالسلام « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة العبد
، فتصدق بها عنه » وفي طريقها سهل بن زياد ، وضعفه مشهور ، ومحمد بن الحسن ابن
شمون ، وهو غال ضعيف جدا ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، وهو ضعيف وليس بشيء ،
المشتمل مع ذلك على الحبس سنة ولا قائل به ، بل هو قضية عين فيمن عذب عبده حتى مات
، وهو أخص من المفروض ، فلا يصلحان قاطعين للأصل المعتضد بخلو النصوص المعتبرة
المستفيضة [٣] الواردة في مقام البيان والحاجة عن ذلك.
ولكن في ذلك كله ـ
مع أن الرواية المزبورة رواها في الفقيه بطريقه إلى السكوني الذي لا يخفى سكون
الأصحاب إلى روايته ، وخصوصا في هذه الأبواب ، ولذا عد بعض خبره من القوي ـ أنه
مناف لما تحقق في الأصول من جبر نحوهما بالأقل مما عرفت ، فضلا عنه وعن عمل ابني
زهرة وإدريس اللذين لا يعملان إلا بالقطعيات ، وخلو المعتبرة عنه غير قادح بعد
اشتمالهما عليه ، بل أقصاه أنه كالإطلاق والتقييد ، واشتمال الخبر على الحبس الذي
لم يقل به أحد غير قادح في الحجية في غيره بعد انجباره ، على أنه يمكن أن يكون ذلك
من التعزير المنوط بنظر الحاكم.
كل ذلك مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة [٤] الآتية الدالة على عدم قتل الحر بالعبد ، وأنه يلزم الجاني
بالقيمة ويعزر ، فإنها مطلقة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس.