جراحات المرأة
والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة
المرأة ضعفين » وفي الصحيح [١] « الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة
والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث جرت دية
الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية » إلى غير ذلك من النصوص.
وفي كشف اللثام «
وأخبار الأول أكثر وأصح ، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله عليهالسلام : « فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل » فان مثل هذه العبارة
ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة ، ولعله للإشارة إليه وقع ما سمعته من عبارة
النهاية. وعلى الجملة فلعل الإجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث ، وعلى أنه
إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة على النصف ».
وفيه منع تعارف
التعبير عن المجاوزة بذلك ، وستسمع احتمال المراد في النهاية ، ودعوى كون الإجماع
على الوجه الذي ذكره واضحة المنع ، خصوصا بعد ملاحظة عدم الفائدة في جعل الشرط
أحدهما ، ضرورة الاستغناء بأولهما عن ثانيهما ، واحتمال كون المراد من الإجماع
المزبور أن الشرط أحد الأمرين على القولين ـ بمعنى لا قائل بغيرهما ـ لا يفيد شيئا
في تحقيق المسألة ، فليس إلا الترجيح فيها ، ولا ريب في كونه الثلث لأن النصوص
المعارضة ـ مع قصور سند جملة منها وعدم مكافأتها لما مر من وجوه شتى ـ غير واضحة
الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في
الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس ،
فلا يمكن الاستدلال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١٦.