( مع رد التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص [١] المستفيضة
المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه.
قال أبان بن تغلب
في الصحيح [٢] : « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال
: عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون
، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون
ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ،
ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله إن المرأة تقابل
الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني
بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ».
وفي حسن جميل أو
صحيحه وغيره [٣] « سأله بين المرأة والرجل قصاص ، قال : نعم في الجراحات
حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » إلى غير ذلك من النصوص.
نعم عن الشيخ في
النهاية ما لم تتجاوز الثلث ، قال فيها : « وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث
الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل ».
ولعله لنحو قول
الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور [٤] : « فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف » وفي خبر أبي
بصير [٥]