( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة
وبالحر ) كتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو
متواترة وإجماعا بقسميه ، وما في بعض النصوص [٣] عن جعفر عليهالسلام « أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا
وألزمه الدية » محمول على نفيه من دون رد ، أو على جواز الصلح على الدية في ما
فيه القصاص أو غير ذلك.
( و ) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر
( لا يؤخذ ما فضل ) من دية الحر من
تركتها أو من الولي كما في الخبر [٤] الآتي ( على الأشهر ) بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن
وغيره ، مع احتمال إرادة الأشهر رواية ، فان في صحيح الحلبي [٥] عن الصادق عليهالسلام « إن قتلت المرأة
الرجل قتلت به ، وليس لهم إلا نفسها » وفي صحيح ابن سنان [٦] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس
يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » وفي
خبر هشام بن سالم [٧] عنه عليهالسلام أيضا « في المرأة
تقتل الرجل ، قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » إلى غير ذلك من النصوص
الموافقة لقوله تعالى [٨]( أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) وغيره من أدلة القصاص.
بل لم نعثر على ما
ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم [٩] عن