responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 82

وسنة [١] وإجماعا بقسميه ، بل وضرورة ، بل ( وبالحرة ) ولكن ( مع رد فاضل ديته ) النصف بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.

( ومنها ) خبر أبي بصير [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل » و ( منها ) خبر أبي بصير [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام أيضا « قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا نصف الدية ».

و ( منها ) خبر أبي مريم [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل ضرب امرأة حاملا بعمود القسطاط فقتلها ، فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف ويقتلوه » إلى غير ذلك من النصوص.

ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد « الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم ».

وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت صلحها موقوفا على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل لتقف مطالبته بالقصاص على بذلك الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلا ، كما هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ و ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست