وسنة [١] وإجماعا بقسميه ،
بل وضرورة ، بل ( وبالحرة ) ولكن ( مع رد فاضل ديته
) النصف بلا خلاف فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.
( ومنها ) خبر أبي
بصير [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف
الدية إلى أهل الرجل » و ( منها ) خبر أبي بصير [٣] عن أحدهما عليهماالسلام أيضا « قلت له :
رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا
قبلوا نصف الدية ».
و ( منها ) خبر
أبي مريم [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل ضرب امرأة حاملا بعمود القسطاط فقتلها ، فخير رسول
الله صلىاللهعليهوآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف ويقتلوه » إلى غير ذلك من النصوص.
ولو امتنع الولي
من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد « الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم
يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم ».
وفيه أن المتجه
العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت صلحها موقوفا على التراضي
، فمع عدم رضا القاتل لتقف مطالبته بالقصاص على بذلك الولي الزائد ، وامتناعه عن
ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل
ذلك طلا ، كما هو واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ و ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.