وإن فداه ورضي
الولي ففي كشف اللثام « فداه بقيمته إن لم تزد على النصف ، وإلا فبالنصف » وفيه أن
ذلك يتبع التراضي ولو بالزائد على النصف ، اللهم إلا أن يدعي أن الفداء شرعا كذلك
، فمع الرضا به يتعين عليه القبول على الوجه المزبور أو أن إطلاقه يقتضي ذلك ،
والله العالم.
( وإن قتلوا العبد ) خاصة ( وقيمته بقدر
جنايته ) أي نصف الدية
( أو أقل فلا رد ) على مولاه لعدم
فوات شيء زائد على قدر الجناية عليه ( وعلى
المرأة دية جنايتها ) أي النصف الآخر
تؤديه إليهم ( وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية
ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فان استوعب دية الحر ) فذاك ( وإلا كان الفاضل
لورثة المقتول أولا ) نحو ما سمعته
سابقا ، وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.
مع أن صحيح ضريس [١] دال على بعض ذلك
، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة
والعبد مثل العمد. فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال : فان كان
قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة
آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته
أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس
لهم إلا العبد »
وإن كان في متنه
بعض الاختلال ، كالحكم بأن خطأ المرأة والعبد عمد ، وإطلاق دفع الزائد وأخذ العبد
الذي ينبغي تقييده برضا المولى ، كإطلاق فداء المولى الذي ينبغي تقييده برضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.