ولا الامتناع من
كمال الدية إذا طولب به » وهو مبنى على عدم مطالبته بدية المندمل ، والأمر سهل.
( الصورة السادسة ) التي هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية
التي تقدم أكثر أحكامها ، ومنها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا ، ولكن
قد وقع الشك في بعض أفرادها ، وهي ما إذا دخلت الأولى في الثانية كما
( لو قطع ) أحدهما
( يده من الكوع ) مثلا
( وآخر ذراعه فهلك ) وفي كشف اللثام من
تلك اليد أو غيرها ، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة بل ودليلها.
ومن هنا كان
الأظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك ( قتلا به ،
لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه قبل الثانية ) على وجه تأثرت به الأعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية
، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء أحر ووسعها فمات ، فان القصاص عليهما ،
والاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني ، لانقطاع سراية الجرح الأول
بالثاني ، لدخوله في ضمنه ، والألم السابق لم يبلغ حد القتل ، نعم يلحق الأول حكم
جنايته خاصة ، نحو ما لو جرحه شخص وأزهق نفسه آخر.
( و ) فيه أن ما نحن فيه ( ليس كذا ) أي
( لو قطع واحد يده وقتله الآخر ، لأن السراية انقطعت بالتعجيل ) للازهاق بخلاف
القطع من المرفق مثلا ، فان الروح معه باقية والألم الحادث على النفس والأعضاء الرئيسة باق من
الجنايتين.
وحاصل الفرق أن
الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين والاجافتين فالقود عليهما ، وإلا بل
كان أحدهما القتل والآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل ، وعلى الجارح الآخر
القصاص في الطرف أو ديته.