الأسد اتفاقا فلا
قود ، و ) لكن
( فيه الدية ) ونحوه في القواعد
وفي كشف اللثام « فإن الإلقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس » وفي
المسالك : « لأن فعل السبع يقع باختياره ، وطبعه مختلف في ذلك اختلافا كثيرا ،
فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا ، نعم تجب الدية لكونه سببا في القتل ».
وفيه أن ذلك يجري
حتى لو ألقاه إلى السبع ، كما أن في الأول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك ، ولو سلم
فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس ، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا ،
بل هو كذلك أيضا لو لم يفترسه الأسد ولكن جرحه جرحا لا يقتل مثله ومات بسرايته ، ولعله
لذا قال في مجمع البرهان : « ويحتمل القود أيضا ، لأنه قتل نفسا بالتسبيب ، فيدل ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[١] عليه ، وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل وإلقائه في فم
السبع ، وإلا فليس ببعيد ، فإن إلقاء المربوط في محل السبع ولو كان مجيئه إليه
نادرا لا يخلو عن قصد القتل ، بل ولو ثبت عدم قصده ، فان فعله موجب لذلك ، وينبغي
التأمل في ذلك ، وهو فرع التأمل في معنى العمد ، وقد مر فنذكر » وإن كان لا تخلو
عبارته من تشويش في الجملة.
المرتبة
( الرابعة : أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر ، وفيه صور : ) ( الأولى : لو حفر واحد
بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر ) بلا خلاف أجده فيه ، لأنه المباشر للقتل بما يقتل وهو
الإلقاء ، دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة الشرط.
( وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر
فانقد ) بسيف مثلا
( نصفين قبل وصوله ) إلى
( الأرض فـ ) ـان
( القاتل )