الأسنان في المضيق
بخلاف السبع ، بل في كشف اللثام هو ظاهر المبسوط ، وقد أشار في التحرير إلى
احتماله لقوله : « فالأشبه ذلك » يعني القود ، ولكن في الجميع ما لا يخفى ، والله
العالم.
الصورة
( الرابعة : لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا لم يسقط القود ) عندنا خلافا لبعض العامة.
( و ) لكن ( هل يرد فاضل
الدية ) أي النصف؟ (
الأشبه نعم ) لاستناد موته إلى
سببين إنما فعل أحدهما ، وقد يحتمل العدم ، لأن الجرح الآخر غير مضمون ، وهو واضح
الضعف ، وحينئذ فإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها ، ولو نهشته مع ذلك حية
فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو ، وإن اقتص منه رد عليه الثلثان ،
لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة ، وقد يحتمل أن يكون عليه النصف ، ولا ينظر إلى عدد
الحيوان ، لاشتراك الكل في عدم الضمان ، فيعد غير المضمون من الجراحات وإن تكثرت
واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب ، بل وخلاف الاعتبار ، نعم هو كذلك في الجراحات
المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.
( وكذا لو شاركه ) في الجناية ( أبوه ) الذي لا يقتص منه ( أو اشترك
عبد وحر في قتل عبد ) فان القصاص يجب
على الأجنبي والعبد ، خلافا لأبي حنيفة دون الأب والحر ، لكن يؤخذ منهما نصف الدية
أو نصف القيمة وتدفع إلى المقتص منه ، ولو عفا الولي على الدية أخذ من كل نصفها ،
وكذلك العامد إذا شاركه الإنسان المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد
ويقتص منه ، خلافا للمحكي عن ابن سعيد.
الصورة
( الخامسة : لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه