إنما الكلام في
الأول ، ففي كشف اللثام « يعنى من يساره أو من رجليه ، فان فقد الجميع فالدية ،
وأطلق في المبسوط والتحرير بقاء الدية له » وكأنه أخذه مما عن الإيضاح وحواشي
الشهيد من أن المراد ببقاء قصاص المجنون أحد أمرين : إما على القول بأنه إذا فقدت
اليمين التي وجب القصاص فيها تقطع اليسار ، أو بمعنى أنه ينتقل إلى حكم العمد مع
فوات المحل ، فعلى القول بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا ، وعلى القول بالدية فهنا
كذلك ، فمع الصلح ظاهر ، ومع امتناعه كما هو مقرر شرعا ، لكن فيه أن من شرط القصاص
نفسا وطرفا العقل ، فلا يقتص منه ، ولعله لذا أطلق الدية في المبسوط ، على أن
الخلاف المزبور إنما هو في النفس دون الطرف الذي لا معنى لتنزيل نحو العبارة عليه
، ضرورة أنه لا وجه للبقاء على القول بسقوطه قصاصا ودية فلا يبعد إرادة المصنف
وغيره من القصاص الدية ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( لو قطع يدي رجل ورجليه ) مثلا ( خطأ ) شبيها بالعمد ( واختلفا
فقال الولي : مات بعد الاندمال ) فيستحق من القاطع ديتين ( وقال الجاني :
مات بالسراية ) كي لا يجب عليه
إلا دية واحدة لدخول الطرف في النفس ( فان ) اتفقا على المدة و
( كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال ) عادة ( فالقول قول الجاني ) كما عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لأصل البراءة
المعتضد بالظاهر ، وأصالة عدم حدوث سبب آخر ، مع أنه لم يدعه الولي ، بل توقف غير
واحد في استحقاق اليمين للعلم بكذب دعواه في الاندمال ولم يدع سببا