responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 417

آخر وإن قال المصنف هنا تبعا للمحكي عن الشيخ : إن القول قوله ( مع يمينه ) لعموم‌

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « واليمين على من أنكر » ‌وغيره مما يدل عليه ، ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث كلدغ حية وشرب سم مدنف ، لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت إلى جنايته بأصالة بقاء استحقاق الديتين عليه بعد ثبوت سببه ، وعدم العلم بالسراية ، وظهور الكذب بدعوى الاندمال لقصر الزمان لا يقتضي ثبوت السراية المقتضية لسقوط استحقاق الديتين ، نعم لو قيل بعدم الاستحقاق باعتبار المراعاة اتجه ذلك ، لكن قد عرفت سابقا أن السراية مسقطة لا كاشفة عن عدم الاستحقاق.

وعلى كل حال ( فـ ) ـهذا مع قصر الزمان ، وأما ( إن ) كان الزمان طويلا و ( أمكن الاندمال ) فيه ( فالقول قول الولي ، لأن الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الديتين ) ولم يعلم السراية المسقطة ، ودعوى أن ثبوتها مراعى وظهوره ظهور وهمي متزلزل لا عبرة به فلا استصحاب يدفعها أنه مبني على كون السراية كاشفة لا مسقطة ، وقد عرفت سابقا فساده ، فلاحظ وتأمل.

( ولو اختلفا في المدة ) فقال الجاني : مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها إما مطلقا أو مع تعينها بالأيام ، وقال الولي : بل مضت مدة تندمل في مثلها كذلك ( فـ ) ـفي المسالك وفاقا للمتن ( القول قول الجاني ) مع اليمين كما في القواعد وغيرها ، لأن الأصل بقاء لمدة حتى يعلم انتفاؤها وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها. وفيه نظر يعرف مما سبق ويأتي ، مضافا إلى عدم صحة الأصلين المزبورين بحيث يثبت منهما قوله ويقطعان أصالة ثبوت استحقاق الديتين ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست