آخر وإن قال
المصنف هنا تبعا للمحكي عن الشيخ : إن القول قوله
( مع يمينه ) لعموم
قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « واليمين على
من أنكر » وغيره مما يدل عليه ، ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث كلدغ حية وشرب سم
مدنف ، لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت إلى جنايته
بأصالة بقاء استحقاق الديتين عليه بعد ثبوت سببه ، وعدم العلم بالسراية ، وظهور
الكذب بدعوى الاندمال لقصر الزمان لا يقتضي ثبوت السراية المقتضية لسقوط استحقاق
الديتين ، نعم لو قيل بعدم الاستحقاق باعتبار المراعاة اتجه ذلك ، لكن قد عرفت
سابقا أن السراية مسقطة لا كاشفة عن عدم الاستحقاق.
وعلى كل حال
( فـ ) ـهذا مع قصر الزمان ، وأما
( إن ) كان الزمان طويلا و
( أمكن الاندمال ) فيه
( فالقول قول الولي ، لأن الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الديتين ) ولم يعلم السراية المسقطة ، ودعوى أن ثبوتها مراعى وظهوره
ظهور وهمي متزلزل لا عبرة به فلا استصحاب يدفعها أنه مبني على كون السراية كاشفة
لا مسقطة ، وقد عرفت سابقا فساده ، فلاحظ وتأمل.
( ولو اختلفا في المدة ) فقال الجاني : مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها إما
مطلقا أو مع تعينها بالأيام ، وقال الولي : بل مضت مدة تندمل في مثلها كذلك
( فـ ) ـفي المسالك وفاقا للمتن
( القول قول الجاني ) مع اليمين كما في
القواعد وغيرها ، لأن الأصل بقاء لمدة حتى يعلم انتفاؤها وبقاء الجناية والسراية
حتى يعلم برؤها. وفيه نظر يعرف مما سبق ويأتي ، مضافا إلى عدم صحة الأصلين
المزبورين بحيث يثبت منهما قوله ويقطعان أصالة ثبوت استحقاق الديتين ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.