ولعل المراد
بالحكومة هنا ما لا ينافي المحكي عن ابن إدريس من اعتبار المساحة ، فلو قطع نصف
الذراع كان عليه نصف ديته وهكذا وإن كان خلاف الظاهر ، بل قد يشكل ما ذكره بعدم
الدليل عليه ، فان ثبوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع المزبور ، فالأولى الأول ،
لكن ستعرف في كتاب الديات المفروغية من التوزيع المزبور الذي قد يقال إنه المفهوم
من التقدير عرفا ، مضافا إلى بعض النصوص [١] الدالة على ذلك بالخصوص ، فلاحظ وتأمل.
نعم قد يشكل ما عن
أبي علي من أن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل بأنه استيفاء زائد على الحق يخرج
به عن أدلة القصاص ومن هنا ـ لو لا ظهور الاتفاق ـ أمكن القول بالانتقال إلى الدية
، لتعذر القصاص من محل الجناية ، ولا دليل على ثبوته في غيرها ، اللهم إلا أن يقال
إنه قطع للكف وزيادة.
هذا وفي محكي
التحرير « وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطلب الحكومة في الكف؟ الأقرب أنه ليس له
ذلك ، لإمكان أخذه قصاصا ، فليس له الأرش » قلت : قد يقال بالجواز بعد عدم إمكان
القصاص كاملا وجواز التبعيض له ، فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع خاصة.
( ولو قطعها من المرفق اقتص منه ) بلا خلاف ولا إشكال
( ولا يقتص في اليد ، ويأخذ أرش الزائد ) كما قلناه في السابقة (
و ) ذلك لأن
( الفرق بين ) باعتبار تعذر
استيفاء القصاص في الأولى من محل الجناية بخلافه في الثانية التي لم يتعذر فيها
استيفاء الحق ، ولا دليل على التبعيض المزبور ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.