قطعت ( ثم اندملت
ثبت القصاص فيهما ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم الأدلة بعد كون السراية من
فعله ، بل عن المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، لكن عنه في موضع آخر أنه أثبت في
السراية الدية دون القصاص ، وهو واضح الفساد ، وأوضح منه فسادا ما عن أبي حنيفة من
أنه لا حكم للسراية أصلا.
( وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية
في الباقي ) وإن لم يرض الجاني؟
( الوجه لا ) وفاقا للفاضل ( لإمكان
القصاص فيهما ) مع تعمد الجناية
عليهما ، إذ السراية من توابع جنايته ، فهو كمقطوع الكف عمدا بضربة واحدة في عدم
جواز اقتراح ذلك له ، بل لعل دخول الإصبع في الكف نحو دخول اليد مثلا في النفس لو
جنى عليه بها فسرت إلى نفسه ، فإنه ليس للولي القصاص في اليد وأخذ الدية عن النفس
، بل في المسالك وغيرها « ولأن الواجب في العمد القود ، والدية لا تثبت إلا صلحا
أو بسبب عارض ، وهو مفقود هنا ، حيث يمكن القود » وإن كان ذلك لا يخلو من نظر في
قصاص الطرف ، ولعل وجه الجواز تغاير المحل وكون الجناية على أحدهما بالمباشرة وعلى
الآخر بالسراية التي هي في قوة السبب ، فهما كجنايتين ، لكنه كما ترى.
( ولو قطع يده ) مثلا ( من مفصل الكوع
ثبت القصاص ) بلا خلاف ولا
إشكال ، لعموم الأدلة بعد معلومية كون القصاص في ما دون النفس بجرح يشق أو عضو
يقطع ، والمراد به كل عضو ينتهي إلى مفصل ، لأن له حدا ينتهي إليه ، فلا تغرير في
القصاص.
( ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد
) من الكوع بلا خلاف أجده
( وله الحكومة في الزائد ) دون القصاص ، لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وعدم القصاص في كسر
العظام.