بل هو إما الأرش
أو التعزير كما ستعرف الكلام فيه مع القطع بأنها غير الأولى ، وليس ذلك إلا لأن
العود مسقط لهما من غير فرق بين كونه عاديا أو غير عادي ، فإن غير المعتاد بعد
حصوله يكون كالمعتاد في الحكم ، ومن هنا ثبت القصاص في سن غير المثغر إذا اتفق
تخلف العادة عن عوده ، ولا أقل من الشك في ثبوت القصاص والدية في المفروض ، والأصل
البراءة.
نعم يتجه استعادة
الدية لو كان قد أخذها كما عن المهذب ، بل يتجه غرامة الدية للجاني لو كان قد اقتص
منه ، لظهور بطلان الاستيفاء المزبور إلا إذا عادت أيضا سن الجاني كما كانت ، فلا
غرامة ، فما عن الشيخ والفاضلين من عدم غرامة الدية في غير محله ، وأولى من ذلك رد
الدية لو كان قد أخذها منه ولم يقتص منه ، ودعوى أن العائد هبة جديدة من الله
تعالى تفسد جملة من الأحكام السابقة كما أشرنا إليه سابقا ، وحينئذ فلو جنى عليه
الجاني الأول وقلعها جديدا كان عليه ديتها ، إذ لا مثل لها فيه ، لأن الفرض
الاقتصاص سابقا.
وفي القواعد « ولو
عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه الجاني ثانيا فان قلنا : إنه هبة فعليه ديتها
، إذ لا مثل لها فيه ، وإن قلنا : إنه بدل فالمقلوعة كسن طفل ، لكل منهما دية على
صاحبه ويتقاصان ، وعلى الجاني حكومة » ونحوه عن المبسوط ، لكنه كما ترى مجرد زبد
لا حاصل له ، والتحقيق ما عرفت من كونها بدلا ، فيتجه حينئذ ما ذكره أخيرا إلا إذا
نبت للجاني أيضا فيتجه فيه القصاص الوجود المماثل ، هذا كله في سن المثغر.
( أما سن الصبي ) الذي لم يثغر ( فـ ) ـلا خلاف في أنه ( ينتظر بها
، فان عادت ففيها الحكومة ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وقال أحدهما عليهماالسلام