في مرسل جميل [١] : « في سن الصبي
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش ».
والمراد بها كما
عن جماعة تفاوت ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها لو كان عبدا.
لكن عن المبسوط أن
المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم ، قال : « وإن عادت كما كانت فيه من غير تغيير
ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص ، فأما إسالة الدم فان كان عن جرح في غير مغرزها
وهو اللحم الذي حول السن ومحيط بها ففيه حكومة ، لأنه جناية على محل السن ، وإن
كان الدم في غير مغرزها قال قوم : فيه حكومة ، وقال آخرون : لا حكومة فيها ولا شيء
عليه ، والأول أقوى ، ومن قال بالثاني قال لأنه لم يجرح محل الدم ، فهو كما لو
لطمه فرعف ، فإنه لا حكومة ».
قلت : هو قريب مما
ذكرناه سابقا إلا أن المتجه هنا ـ لإطلاق النص والفتوى ـ ثبوته مع فرض تحققه لو
كان المجني عليه عبدا ، أما مع فرض عدمه فيتجه عدم ثبوت غير التعزير عليه ، والله
العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـان لا ) تعد أصلا ( كان فيها القصاص
) عند المشهور بين الأصحاب
كما اعترف به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا محققا وإن حكى في المسالك قوله
بالعدم ، لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى ، (
و ) سن البالغ أصلية ، فلا
تكون مماثلة لها ، إلا أنه لم يعرف القائل به.
نعم
( قيل ) عن المهذب والغنية
والكافي والوسيلة والإصباح وديات المبسوط
( في سن الصبي بغير مطلقا ) بل عن الأخير هذا الذي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.