وهي الأرش أي
تفاوت ما بين قيمته بسن تامة لو فرض عبدا وبها متغيرة في الدية كما عن بعض ، أو
تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة ثم تنبت متغيرة وبين كونه بسن في تلك المدة
وبعدها غير متغيرة كما في غاية المراد ، وتبعه في المسالك وغيرها ، لأنه نقص حصل
في تلك المدة ، ولأنه لو لا اعتباره لم يمكن توجه الأرش إذا عادت كهيئتها ، فإن
ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم يعود وغير مقلوعها أصلا.
قلت : مقتضى ذلك
عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت ، فلا يترتب عليه إلا التعزير ، بل ومع التفاوت في
وجه ستعرفه.
( و ) على كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحكم
( إن عادت كما كانت فـ ) ـانه ( لا قصاص ولا دية ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، للأصل وغيره.
نعم في المتن
( ولو قيل بالأرش كان حسنا ) وتبعه من تأخر عنه منهم الشهيد في غاية المراد قال : « والتحقيق أن يقوم
مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا ، وإنما كان ذلك هو الوجه ، لأنه نقص دخل على
المجني عليه بسبب الجاني ، فلا يهدر للحديث [١] ولزوم الظلم ، وعود السن نافى القصاص أو الدية لا ذلك
النقص ، لاستحالة إعادة المعدوم ، وهو فتوى الخلاف محتجا بالإجماع ، لكنه فرضه في
الصغير ، وفي المبسوط وقيل : لا أرش ، لعودها كما كانت ، وربما ظن أنه لابن البراج
، ويشكل بأنه نفى أن يكون فيها قصاص ودية ، وهما لا يستلزمان نفي الأرش ، على أنه رحمهالله تابع الشيخ ،
فإنه حكم في المبسوط أنه لا قصاص ولا دية ثم قوى وجوب الأرش عقيبه بلا فصل ، وجعله
أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع ، وفي الديات لم ينفهما ولم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.