وسنة [١] وإجماعا بقسميه ،
والمراد به العظم المعروف ، ثمان وعشرون واحدا : اثنتا عشر في مقاديم الفم :
ثنيتان من فوق ، وهما وسطها ، ورباعيتان خلفهما ، ونابان خلفهما ، ومثلها من أسفل
، والمآخير ستة عشر : وهي في كل جانب ضاحك ، وثلاثة أضراس ، ومثلها من أسفل ،
فتكون المآخير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك ، وزاد الشافعي أضراس العقل ، وهي النواجد
أربعة ، فتكون اثنين وثلاثين ، لكنه ليست غالبة في العادة.
وعلى كل حال
( فان كانت ) المقلوعة
( سن مثغر ) وهو من سقط سنه من
أصله الذي يكون مدفونا في اللحم ـ وجب القصاص بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة اندراجه
بعدم اعتياد عوده في ما دل على ذلك كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ، بل الظاهر ثبوته في كسر الظاهر منه وإن
كان لا قصاص في كسر غيره من العظام ، لعدم إمكان المماثلة ، إلا أنه لما كان
مشاهدا من أكثر جوانبه أمكن حصول المماثلة فيه ، نعم لا يضرب بما يكسره ، لإمكان
التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع الأصل أو ضعفه ، ولكن يقطع بآلة
حادة على وجه لا يحصل ذلك ، فإن لأهل الصنعة آلات صالحة لذلك ، بل وكذا لو كسر
البعض.
ولو حكم أهل
الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة يحصل معها اليأس كما صرح به جماعة ، بل عن
ظاهر المبسوط وغاية المراد عدم الخلاف فيه ، فان لم تعد ثبت القصاص حينئذ.
وإن لم يحكم أهل
الخبرة أو حكموا بعدم العود استوفى الحق ، فان لم يعد فلا كلام
( و ) إن ( عادت ) قبل القصاص بعد اليأس أو قبله
( ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة ) كما صرح به جماعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٤.