لتستفيد حرارتها
فتذيب شحمة العين وتبقى الحدقة ، ولو فرض عدم التمكن إلا بإحراق الحدقة أو الأجفان
سقط القصاص وانتقل إلى الدية ، كما في نظائره.
ولو كانت عين
المجني عليه شاخصة بيضاء وأمكن الاقتصاص منه بحيث يساويه في ذلك فعل ولو بعلاج بعد
القصاص بما يورث العين بياضا وشخوصا ، ولو لم يمكن العلاج فلا شيء ، ضرورة كونه
حينئذ كاختلاف صورة شجة المقتص منه والمقتص بعد الاندمال في الحسن والقبح ، والله
العالم.
( ويثبت ) القصاص ( في الحاجبين وشعر
الرأس واللحية ) والأهداب ونحوها ،
لعموم الأدلة ، وعن التحرير القطع بذلك ، إلا الأهداب فلم يتعرض لها ، وعن حواشي
الشهيد على القواعد المنقول أنه « لو جنى على اللحية والرأس حتى أزال الشعر والجلد
فإنه يقتص فيهما ، وإن لم يكن للجاني شعر اقتص منه في الجرح وأخذ منه الدية في
الشعر ، وإن جنى على الشعر خاصة كان في شعر الرأس الدية وكذا اللحية ، وإن نبتت
ثانيا فلا قصاص وفيه الأرش ، ويثبت في بقية الشعر الأرش دون القصاص » إلى آخره.
وفي القواعد «
ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان أي مجتمعين ومنفردين للعموم ، وفي شعر الرأس
واللحية والحاجبين على إشكال ينشأ من أنه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود ، وإن
أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع ، أي فان كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له
اقتص ، وهو قصاص للبشرة لا الشعر ، وإلا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي في
محله وأرش البشرة إن جرحت ».
ولكن فيه أن ذلك
بعينه جار في الأهداب ، وعوده لا ينافي القصاص فيه ،