responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 374

نعم في‌ خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ‌ونحوه خبر السكوني [٢].

وفي مرسل علي بن خالد أو حديد [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » ‌ونحوه خبر سليمان بن خالد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا.

وفي‌ خبر سلمة بن تمام [٥] قال : « إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية » ‌وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال ، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.

ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب الشعر النابت على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. وكيف كان فالحكم فيهما واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٤] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١١١ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست