نعم في خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ونحوه
خبر السكوني [٢].
وفي مرسل علي بن
خالد أو حديد [٣] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام
ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » ونحوه خبر سليمان
بن خالد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا.
وفي خبر سلمة بن
تمام [٥] قال : « إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى
علي عليهالسلام فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية » وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال
، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.
ثم المراد من
الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في
القاموس الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب الشعر النابت
على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. وكيف كان فالحكم
فيهما واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات وذكره في
الفقيه ج ٤ ص ١١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٤] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٤ ص
١١١ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.