بل
( و ) كذا ( لو قطعها ) أو بعضها ( فتعلقت بجلدة ) ثم ألصقها المجني عليه
( ثبت القصاص ) أيضا
( لأن المماثلة ممكنة ) فيندرج في جميع ما
دل عليه ، خلافا لما عن بعض العامة من عدم جواز المقاصة هنا لتعذر المماثلة وأنه
لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني ، ويرجع الأمر إلى الحكومة ، حتى لو قطع
آخر الاذن بعد الالتصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة ، وهو واضح الضعف.
نعم لا نجاسة هنا
، لعدم الإبانة ، وفي طلب الإزالة مع فرض عدم الالتصاق في الجاني البحث السابق ،
فتأمل جيدا.
ولو جاء آخر
فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام ثبت القصاص ، كما لو شجه آخر أو جرحه في موضع
الشجة والجرح بعد الاندمال ، لعموم الأدلة ، وربما احتمل العدم ، إذ ليس في عضو
قصاصان ، وهو واضح المنع.
( ويثبت القصاص في العين ) بلا خلاف ولا إشكال
( ولو كان الجاني أعور خلقة ) أو بآفة سماوية أو بجناية ، لعموم الأدلة
( وإن ) كان لو اقتص منه
( عمى ، فان الحق أعماه ) قال محمد بن قيس [١] : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أعور فقأ عين صحيح قال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى
أعمى ، قال : الحق أعماه » وفي مرسلة أبان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألت عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا ، قال : تفقأ عينه ،
قلت : فيكون أعمى ، قال : الحق أعماه » والسند منجبر بالاتفاق ظاهرا عليه ، بل عن
الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٣٢١
والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٦.