responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 366

ابنتها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا ».

وفي التنقيح « لا خلاف في جواز إزالتها ، لكن اختلف في العلة ، فقيل : ليتساويا في الشين ، وقيل : لكونه ميتة ، ويتفرع على الخلاف أنه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني ، لكونه حامل نجاسة ، فلا تصح الصلاة مع ذلك ».

ولا يخفى عليك عدم المنافاة بين التعليلين بعد قضاء الأدلة بهما ، وهي الخبر المزبور المعتضد بما عرفت المنجبر بالعمل كما في الرياض ، وما دل على نجاسة القطعة المبانة من حي وعدم جواز الصلاة بمثلها ، وإن كان ولي المطالبة على الأول المجني عليه ، وعلى الثاني غيره كباقي أفراد النهي عن المنكر ، نعم قد يظهر من اقتصار بعض على إحداهما عدم النظر إلى الآخر.

ولعله لذا قال المصنف ( وقيل ) والقائل الحلي والفاضل في التحرير على ما حكي عنهما ( لا ) يثبت له طلب الإزالة ، بل إن كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكن ( لأنها ميتة ) تمنع من صحة الصلاة.

والتحقيق الالتفات إليهما ، فمع العضو يبقى حق النجاسة ، ومع سقوط النجاسة إما لعدم انفصالها تماما فلا تكون مبانة من حي أو لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها يبقى حق المساواة في الشين ، بل لا يكون حق غيره بناء على عدم جريان حكم الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيها ، بل قد يمنع بطلان الصلاة بها لكونها كالمحمول. وعلى كل حال فذلك أمر خارج عما نحن فيه.

( وكذا الحكم لو قطع بعضها ) شحمتها أو غيرها ، ضرورة عدم الفرق بين الكل والبعض في جميع ما ذكرناه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست