ولا ضمان عليه ،
وأخذت دية اليد من تركته بناء على وجوب الدية في مثله ، فتأمل.
( ولو سرى القطع في المجني عليه والحال
هذه ) فان كان قبل القصاص تساوى
وليه وولي المقتول في استحقاق القتل ، وصار كما لو قتلهما ، وقد سبق حكمه ، وإن
كانت السراية بعد القصاص ففيه أقوال : أحدها ـ وهو المحكي عن المبسوط ـ أنه
( كان للولي ) أي ولي المقطوع
( نصف الدية من تركة الجاني ، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و ) الثاني ما ( قيل ) من أنه ( لا يجب ) له ( في تركة الجاني
شيء ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا ) والفرض عدمه ، والقصاص قد فات محله ، والثالث الرجوع بالدية
أجمع ، لأن للنفس دية على انفرادها ، والذي استوفاه في العمد وقع قصاصا ، فلا
يتداخل ، وفي المسالك اختار هذا العلامة في التحرير ، وهو متجه ، بل في كشف اللثام
أنه المشهور ، قلت : المتجه الوسط للأصل وغيره.
( ولو قطع يديه فاقتص ) منه ( ثم سرت
جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس ) لوجود سببه ، ولا ينافيه القطع
السابق الواقع عوضا عن بدله ، بل لا شيء له عوضه بعد أن كان قد وقع قصاصا وإن كان
لولا الاستيفاء لدخل في النفس كما هو واضح.
( ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم
ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي ) بلا رد ، لعموم الأدلة ( و ) لأن
السراية جناية خارجة لم يقع بإزائها قصاص ، نعم ( لو طالب بالدية ) ففي المبسوط (
كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي ، وهي أربعمائة درهم ) عوض اليد التي استوفاها
وكانت تدخل في النفس لو لم تستوف ، ولو كان القصاص في اليدين معا وطلب الدية كانت
له إلا ثمان مائة درهم.