( وكذا ) قال أيضا في ما ( لو قطعت
المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ) في النفس بلا رد (
و ) لكن
( لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ) والربع الآخر عوض اليد التي استوفاها ، وعن العامة قول بنقص نصف الدية بناء
على أنه باقتصاص يد اليهودي والمرأة رضي أن يكون ذلك عوضا عن يده.
( ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ) منها ( ثم سرت جراحاته
كان لوليه القصاص في النفس ) بلا رد لما عرفت. (
و ) لكن
( ليس له ) المطالبة بـ
( ـالدية ) هنا
( لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ) وكذا قال أيضا في رجل قطع يدي رجل فاقتص منه ثم سرت كان لوليه القصاص دون
الدية التي استوفى ما يقوم مقامها ، ثم قال : « وليس ها هنا قتل أوجب قودا ، ولا
يعفى عنه على مال إلا هذه المسألة ».
( و ) لكن في المتن وغيره
( في هذا كله تردد ، لأن للنفس دية على انفرادها ) أوجبتها السراية التي هي جناية أخرى
( وما استوفاه وقع قصاصا ) عن جناية غيرها ، فلا يقوم مقام شيء منها فضلا عنها ، وظاهرهم التوقف في خصوص
ذلك ، مما ذكره الشيخ دون غيره ، مع أنه قد يتوقف في ما ذكره في الذمي الذي قد
عرفت أنه بقتله المسلم يدفع هو وماله للمسلم ، فان شاء استرقه وإن شاء قتله ، بل
قد يتوقف أيضا في ما ذكره من الدية التي عرفت أنها لا تجب إلا صلحا ، فقد تزيد وقد
تنقص وقد تساوى ، فما ذكره من النقصان المزبور ـ الظاهر في تسلط الولي على الدية
قهرا على الجاني ولكن ليست تامة ، بل لا بد من تنقيصها المقدار ـ كما ترى.
بل قد يتوقف أيضا
في القصاص من غير رد شيء بعد أن بان أن ما استوفاه من قطع اليد قد وقع في غير
محله باعتبار السراية المقتضية