لا تجوز في الكلب
العقور [١] وأنها من الإسراف في القتل المنهي عنه [٢].
وخبر موسى بن بكير
[٣] عن الكاظم عليهالسلام « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال :
يدفع إلى أولياء المقتول ، لكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف » ونحوه
حسن الحلبي [٤] وصحيح الكناني [٥] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي
المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه » ومثله من دون
تفاوت صحيح سليمان بن خالد [٦] إلى غير ذلك من النصوص.
ولم نجد خلافا في
ذلك إلا ما يحكي عن أبي علي من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقا في رواية ، وإن وثق
بأنه لا يتعدى في أخرى ، وربما حكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، وعن الجامع أنه يقتص
بالعصا ممن ضرب بها ، كل ذلك للآية [٧] والنبوي [٨] « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » وفي آخر [٩] « أن يهوديا رضخ
رأس جارية بالحجارة فأمر صلىاللهعليهوآله فرضخ رأسه بالحجارة ».
نعم في المختلف
بعد الاستدلال له بالآية « وهو وجه قريب » وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب ـ ٥١ ـ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٢.