responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 297

لا تجوز في الكلب العقور [١] وأنها من الإسراف في القتل المنهي عنه [٢].

وخبر موسى بن بكير [٣] عن الكاظم عليه‌السلام « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، لكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف » ‌ونحوه حسن الحلبي [٤] ‌وصحيح الكناني [٥] « سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه » ‌ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد [٦] إلى غير ذلك من النصوص.

ولم نجد خلافا في ذلك إلا ما يحكي عن أبي علي من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقا في رواية ، وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى ، وربما حكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، وعن الجامع أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها ، كل ذلك للآية [٧] و‌النبوي [٨] « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » وفي آخر [٩] « أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر صلى‌الله‌عليه‌وآله فرضخ رأسه بالحجارة ».

نعم في المختلف بعد الاستدلال له بالآية « وهو وجه قريب » وفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب ـ ٥١ ـ منها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٢.

[٧] سورة البقرة : ـ ٢ الآية ١٩٤.

[٨] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٣.

[٩] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست