المسالك « لا بأس
به » وفي مجمع البرهان « الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع ، والظاهر عدمه كما يفهم
من شرح الشرائع » مع أنه قال في الروضة : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » قلت
: بل ومع عدمه [١] ضرورة عدم الجابر للنبوي الأول [٢] المعارض بغيره من
النصوص [٣] التي فيها النبوي وغيره ، والآخر [٤] قضية في واقعة في
اليهودي ، والآية [٥] بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها وما سمعته من النصوص
وغيرها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل ، فلا ريب في ضعف
القول المزبور وإن جنح إليه من عرفت.
بل الظاهر
الاقتصار في الكيفية المزبورة على ضرب الرقبة ، كما هو الموجود في عبارات الأصحاب
من المقنعة إلى الرياض ، فان ضرب بالسيف لا عليها فان كان عن عمد عزر ، ولكن لا
يمنع بعد من الاستيفاء إن أحسنه ، وإن ادعى الخطأ صدق بيمينه إن كان قد وقع في ما
يخطئ بمثله ، كما إذا وقع على الكتف ونحوه ، وإن كان بموضع لا يقع الخطأ بمثله كأن
وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر ، ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه
، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، ولا ريب في ضعفه.
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والعبارة مشوشة ، والأولى هكذا « قلت :
بل لا يمكن الالتزام به مع عدمه » أي عدم الإجماع والاتفاق ، ان قوله ( قده ) : «
ضرورة عدم الجابر » إلى آخره تمهيد لإسقاط القول بالجواز.