responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 284

( الأم ومن يتقرب بها وهو الأظهر ) عند المصنف كما عن الشهيد في الحواشي ، بل عن الحلي في موضع من السرائر إن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف ، بل قيل : إنه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناء على أن إرث القصاص مترتب على إرث الدية ، قلت : بل ينبغي على ذلك أن يكون خيرة غيرها أيضا ، لما ستعرفه من أن الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقرب بالأم لها لكن ستعرف إمكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع.

( وقيل : ليس للنساء ) وإن تقربن بالأب ( عفو ولا قود ) ولكن لم أعرف القائل به وإن حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار إلا أني لم أتحققه ، نعم عن المهذب والإيجاز وجنايات الخلاف أنه لا يرث الدية النساء ممن يتقرب بالأب كما لا يرثها من يتقرب بالأم مطلقا ، ومن المعلوم أولوية القصاص من ذلك ، فالعفو حينئذ منهن في غير محله ، وفي كشف اللثام حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب ، ورواه‌ علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس [١] أنه قال للصادق عليه‌السلام : « هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة » ‌قال علي بن الحسن : « هذا خلاف ما عليه أصحابنا » قلت : هو كذلك بل خلاف مقتضى الأدلة أيضا.

( وكذا يرث الدية من يرث المال ) من غير استثناء ، كما عن جراح المبسوط والخلاف في الميراث والوسيلة والمقتصر والمختلف والإرشاد في الجنايات والروض ، بل نسبه غير واحد إلى السرائر أو موضع منها وإن أطنب في الرياض في فساد هذه النسبة ، ولكن المثبت غير المنافي ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٦ من كتاب الفرائض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست