( ويرث القصاص من يرث المال ) كما عن المبسوط والسرائر في موضع منها والتحرير والمختلف
والإرشاد والإيضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة ، بل عن المبسوط نسبته إلى
الأكثر ، بل قد يظهر من ابن فضال الإجماع عليه كما ستسمع ، من غير فرق بين الذكور
والإناث المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث ، لعموم أدلة الإرث من آية أولي
الأرحام [١] وغيرها ، وإطلاق قوله تعالى [٢]( فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) بناء على إرادة الوارث من الولي فيها وغيرها مما هو نحو من
سائر نصوص القصاص.
( عدا الزوج والزوجة ، فان ) هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه نعم
( لهما نصيبهما من الدية ) إن أخذت الدية صلحا مثلا ( في عمد أو )
أصلا في ( خطأ ) محض أو شبه العمد
والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفا من العامة إلا من ابن أبي ليلى بناء منه على
زوال الزوجية بالوفاة ، ولا ريب في فساده ، لما عرفت ، بل قد يعطيه عموم نصوص
الإرث أيضا ، ولا ينافي ذلك ما في خبر السكوني [٣] من أن أمير
المؤمنين عليهالسلام « لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته ولا
الاخوة من الأم من الدية شيئا » بعد ضعفه ولا جابر واحتماله التقية أو كون القاتل
أحدهما خطأ.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاستبصار ومختصر الفرائض
( لا يرث القصاص إلا العصبة دون الاخوة والأخوات من )