( الأم ومن يتقرب بها وهو الأظهر ) عند المصنف كما عن الشهيد في الحواشي ، بل عن الحلي في موضع
من السرائر إن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف ، بل قيل :
إنه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناء على أن إرث القصاص مترتب على إرث
الدية ، قلت : بل ينبغي على ذلك أن يكون خيرة غيرها أيضا ، لما ستعرفه من أن
الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقرب بالأم لها لكن ستعرف إمكان الفرق بين
القصاص والدية بما ستسمع.
( وقيل : ليس للنساء ) وإن تقربن بالأب ( عفو ولا
قود ) ولكن لم أعرف القائل به
وإن حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار إلا أني لم أتحققه ، نعم عن المهذب والإيجاز
وجنايات الخلاف أنه لا يرث الدية النساء ممن يتقرب بالأب كما لا يرثها من يتقرب
بالأم مطلقا ، ومن المعلوم أولوية القصاص من ذلك ، فالعفو حينئذ منهن في غير محله
، وفي كشف اللثام حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب ، ورواه علي بن
الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس [١] أنه قال للصادق عليهالسلام : « هل للنساء قود
أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة » قال علي بن الحسن : « هذا خلاف ما عليه أصحابنا
» قلت : هو كذلك بل خلاف مقتضى الأدلة أيضا.
( وكذا يرث الدية من يرث المال ) من غير استثناء ، كما عن جراح المبسوط والخلاف في الميراث
والوسيلة والمقتصر والمختلف والإرشاد في الجنايات والروض ، بل نسبه غير واحد إلى
السرائر أو موضع منها وإن أطنب في الرياض في فساد هذه النسبة ، ولكن المثبت غير
المنافي ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٦ من كتاب الفرائض.