responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 279

( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [١]. ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٢] وغيرها من آيات القصاص الذي معناه فعل المماثل والنصوص المتواترة [٣] المتضمنة لوجوب القود من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا ، وخصوص المعتبرة التي منها‌ صحيح ابن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف » ‌الخبر.

وإلى قاعدة الإتلاف المقتضية للضمان بالمثل ، وغير ذلك مما لا يكافؤه النبويان اللذان لم نجدهما في طرقنا : أحدهما [٥] « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى وإما أن يقتل » والثاني [٦] « من أصيب بدم أو خبل ـ والخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو » ‌الواجب تقييدهما بما عرفت في العقل والفداء على معنى وأراد القاتل ذلك ، كخبر العلاء بن الفضيل [٧] عن الصادق عليه‌السلام إنه قال : « والعمد هو القود أو يرضى ولي المقتول » ‌بل لعله ظاهر في إرادة وجوب القود أو تحصيل رضا الولي ، وهو لا نزاع فيه.

كما أنه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيد في صحيح‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١٩ من كتاب الديات.

[٥] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٥٢.

[٦] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٥٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١٣ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست