( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[١]. ( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )[٢] وغيرها من آيات
القصاص الذي معناه فعل المماثل والنصوص المتواترة [٣] المتضمنة لوجوب القود
من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا ، وخصوص المعتبرة التي منها صحيح
ابن سنان [٤] عن الصادق عليهالسلام « من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف »
الخبر.
وإلى قاعدة
الإتلاف المقتضية للضمان بالمثل ، وغير ذلك مما لا يكافؤه النبويان اللذان لم
نجدهما في طرقنا : أحدهما [٥] « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى وإما أن
يقتل » والثاني [٦] « من أصيب بدم أو خبل ـ والخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين
إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو » الواجب تقييدهما بما عرفت في
العقل والفداء على معنى وأراد القاتل ذلك ، كخبر العلاء بن الفضيل [٧] عن الصادق عليهالسلام إنه قال : «
والعمد هو القود أو يرضى ولي المقتول » بل لعله ظاهر في إرادة وجوب القود أو
تحصيل رضا الولي ، وهو لا نزاع فيه.
كما أنه لا إشكال
في حمل المطلق المزبور على المقيد في صحيح