( الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء ) لكن لا بد أن يعلم أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن
( قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ) عينا قطعا بل ضرورة ، ولا تخييرا ، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة
ونسبته إلى الأصحاب أخرى والإجماع عليه ثالثة ، بل قال : « إنه ظاهر الكتاب [١] والمتواتر من
الأخبار [٢] وأصول مذهبنا » وفي المبسوط أنه الذي نص عليه أصحابنا
واقتضته أخبارهم ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل في الغنية
الإجماع عليه أيضا ، بل هو محصل ، إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني والإسكافي ، بل
الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه ، قال : « فان عفا الأولياء لم يقتل وكانت عليه
الدية لهم » وهي محتملة للوجوب عليه حفظا للنفس لا التخيير كما ستعرفه ولذا اقتصر
غير واحد على نسبة الخلاف فيه إلى الثاني ، وعبارة المقنعة والنهاية والمراسم وإن
أوهم صدرها ذلك حتى توهمه بعض الناس فشدد النكير لكنها صريحة بعد ذلك في موافقة
الأصحاب.
ويدل عليه ـ مضافا
إلى ذلك ـ ظاهر قوله تعالى :
[١] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ١٩٤ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.