responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 278

( الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء ) لكن لا بد أن يعلم أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن ( قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ) عينا قطعا بل ضرورة ، ولا تخييرا ، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة ونسبته إلى الأصحاب أخرى والإجماع عليه ثالثة ، بل قال : « إنه ظاهر الكتاب [١] والمتواتر من الأخبار [٢] وأصول مذهبنا » وفي المبسوط أنه الذي نص عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل في الغنية الإجماع عليه أيضا ، بل هو محصل ، إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني والإسكافي ، بل الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه ، قال : « فان عفا الأولياء لم يقتل وكانت عليه الدية لهم » وهي محتملة للوجوب عليه حفظا للنفس لا التخيير كما ستعرفه ولذا اقتصر غير واحد على نسبة الخلاف فيه إلى الثاني ، وعبارة المقنعة والنهاية والمراسم وإن أوهم صدرها ذلك حتى توهمه بعض الناس فشدد النكير لكنها صريحة بعد ذلك في موافقة الأصحاب.

ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ ظاهر قوله تعالى :


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست