وفيه أيضا « إذا
وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن
يحلفوا أغرموا الدية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال
المدركين » مؤيدا ذلك كله بأن اليمين هنا على المدعي أصالة ، وإنما حلف المنكر
بنكول المدعي أو رده ، فإذا نكل لم يعد إلى المدعي.
لكن
( و ) مع ذلك ( قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : (
له رد اليمين على المدعي ) كما في غير المقام ، لعموم أدلته وخصوصا فيه ، للاحتياط في الدماء ، بل في
ظاهر عبارته الإجماع عليه وإن كان هو كما ترى.
وعليه فهل ترد
القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان ، وظاهر عبارته المحكية عنه في كشف اللثام
على طولها يعطي رد القسامة ، وربما قيل : إن قلنا : إن الخمسين يمين واحدة فله
الرد وإلا فلا ، والجميع واضح الضعف بعد الإحاطة بما عرفت وإن أطنب في المبسوط
بذكر ما يقتضي ذلك ، لكنه لا حاصل له على وجه يعارض ما ذكرناه.
ولا خلاف عندنا بل
( و ) لا إشكال في أنه (
تثبت القسامة في الأعضاء ) كالنفس ، بل في التنقيح عن المبسوط عندنا ، كالمحكي عن الخلاف ، للاشتراك في
حكمة مشروعيتها ، والنصوص الخاصة [١] التي تسمعها إن شاء الله.
نعم يعتبر فيها
نحو ما سمعته في القتل أن تكون ( مع التهمة ) أي اللوث كما صرح به غير واحد ، بل عن السرائر الإجماع عليه
، وهو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، فلم
يعتبره ، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.