responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 252

أن الأخير تؤخذ ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة بخلافه ، فإنه بعد القسامة.

نعم قد يقال في قتيل القرية مثلا : إنه بالقسامة يبرأ المعين لا أهل القرية أجمع ، فتؤخذ ديته منها حينئذ إذا لم يعين الولي ولم يحصل قسامة ، لإطلاق ما تقدم من النصوص السابقة. ويمكن حمل صحيح مسعدة [١] على ذلك.

لكن فيه أنه بعد تعيين الولي المعين فهو إقرار منه بعدم قتل غيره من أهلها له ، فإذا فرض براءته بالقسامة لم يكن له على أهلها سبيل ، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض وإرسال المسلمات مستدلا عليه بصحيح مسعدة [٢] السابق ، إلا أنى لم أجد المسألة محررة في كلامهم ، فلاحظ وتأمل.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو امتنع ) المنكر ( عن القسامة ) ولو يمينا واحدة ( ولم يكن له من يقسم ) عنه من قومه ( ألزم الدعوى ) بمجرد النكول كما عن السرائر والجامع ، بل قيل إنه الأشهر ، وعليه عامة متأخري أصحابنا ، وهو كذلك بناء على القضاء بمجرد النكول في غير المقام الذي تقدم البحث فيه مفصلا في كتاب القضاء [٣] بل لعله كذلك ، وإن لم نقل به هناك ، لقوله عليه‌السلام في الصحيح السابق [٤] : « وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون » والخبر الآخر [٥] أيضا المنجبر سندا بما عرفت ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.

[٣] راجع ج ٤٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست