responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 237

بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ».

وخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».

وخبر سوار [٢] عن الحسن عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي عليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفا وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ».

ومن ذلك يعلم أن المراد من‌ قوله عليه‌السلام في خبر السكوني [٣] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣ وفيه‌ « لا يبطل دم امرء مسلم ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست