بئر أو على جسر لا
يعلمون من قتله فديته على بيت المال ».
وخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن وجد قتيل
بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا
يطل دم امرء مسلم ».
وخبر سوار [٢] عن الحسن عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام لما هزم طلحة
والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم
وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي عليهالسلام وأصحابه وهي
مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت
حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها
مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث
أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها
الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف
الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفا
وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى
ذلك كله من بيت مال البصرة ».
ومن ذلك يعلم أن
المراد من قوله عليهالسلام في خبر السكوني [٣] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣ وفيه « لا يبطل دم امرء مسلم ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.