responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 238

« ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه » ‌أي على غير بيت المال ، بل يشهد له ما عن الكافي متصلا بالخبر المزبور ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في حديث آخر [١] « رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام : « فوداه من بيت المال ».

إلى غير ذلك من النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم اللوث على معين وادعاه الولي وإلا ترتب حكمه ، وكأن الإطلاق فيها مبني على الغالب ، كإطلاق الدية على من عرفت في قتيل القرية ونحوها ، ضرورة عدمها مع عدم التهمة أيضا ، ولكن يترتب اللوث لو ادعاه عليها أو على غيرها مع فرض تحققه ، وذلك كله واضح بحمد الله.

( و ) لكن قد يشكل ما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته ، نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة ) منهم قطعا ( أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا ) معللين للأول بعدم اعتبار أخبارهم شرعا ، بل في كشف اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقة معللا لها بما عرفت.

إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة كون المدار على الظن لا على المعتبر فيه شرعا ، وإلا لم يفد أيضا أخبار الجماعة المزبورين الذين منهم الفساق. ومن هنا قال في المسالك : « ولو شهد جماعة ممن تقبل رواياتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن فهو لوث وإن احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة العدل ، وإن لم تقبل رواياتهم كالصبي والفسقة وأهل الذمة فالمشهور عدم إفادة قولهم اللوث ، لأنه غير معتبر شرعا ، ولو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست