« ليس في الهايشات
عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل
لا يدري من قتله وشجه » أي على غير بيت المال ، بل يشهد له ما عن الكافي متصلا
بالخبر المزبور ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث آخر [١] « رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام : « فوداه من بيت المال ».
إلى غير ذلك من
النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم اللوث على معين وادعاه الولي وإلا ترتب
حكمه ، وكأن الإطلاق فيها مبني على الغالب ، كإطلاق الدية على من عرفت في قتيل
القرية ونحوها ، ضرورة عدمها مع عدم التهمة أيضا ، ولكن يترتب اللوث لو ادعاه
عليها أو على غيرها مع فرض تحققه ، وذلك كله واضح بحمد الله.
( و ) لكن قد يشكل ما ذكره المصنف وغيره
من أنه ( لا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في
نحلته ، نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة ) منهم قطعا (
أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا ) معللين للأول بعدم اعتبار أخبارهم شرعا ، بل في كشف
اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقة معللا لها بما عرفت.
إلا أن ذلك كله
كما ترى ، ضرورة كون المدار على الظن لا على المعتبر فيه شرعا ، وإلا لم يفد أيضا
أخبار الجماعة المزبورين الذين منهم الفساق. ومن هنا قال في المسالك : « ولو شهد
جماعة ممن تقبل رواياتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن فهو لوث وإن احتمل
التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة العدل ، وإن لم تقبل رواياتهم كالصبي والفسقة
وأهل الذمة فالمشهور عدم إفادة قولهم اللوث ، لأنه غير معتبر شرعا ، ولو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤.