القسامة أن يقتل به
فيكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا
وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ».
وقال أبو بصير[١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله لما كان بعد فتح
خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ،
فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم
منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، فقالوا : يا رسول الله انقسم على ما لم نره؟ قال
: فيقسم اليهود ، فقالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود؟! فقال : أنا إذا أدي
صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال : إن الله حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء
من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من
ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعي عليه ، فإذا ادعى
الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم ، فعلى
المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه
، فان شاؤوا عفوا وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم
أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين
وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وفيه « لا يبطل دم امرء مسلم » وكذلك في
الكافي ج ٧ ص ٣٦٢ إلا أن الموجود في التهذيب ج ١٠ ص ١٦٧ ـ الرقم ٦٦٣ « لا يبطل دم
امرء مسلم ».