ديته من بيت المال
، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».
وقال زرارة [١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب
اليهود ، فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب
من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا
شاهدان من غيرنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا :
يا رسول الله وكيف نقسم على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود ، قالوا : يا رسول
الله وكيف ترضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال زرارة : قال
أبو عبد الله عليهالسلام : إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد
الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك ، فامتنع من القتل ».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر
الآخر [٢] : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من
ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يطل دم امرء مسلم ».
وفي الحسن أو
الصحيح [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤ عن أبي بصير ، وفيه = « لئلا يبطل دم امرء
مسلم ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.