responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 229

ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».

وقال زرارة [١] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فأتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله وكيف ترضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال زرارة : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك ، فامتنع من القتل ».

وقال عليه‌السلام أيضا في خبر الآخر [٢] : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يطل دم امرء مسلم ».

وفي الحسن أو الصحيح [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤ عن أبي بصير ، وفيه‌ = « لئلا يبطل دم امرء مسلم ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست