لتعذر المساواة في
الاستيفاء ) إذ من المعلوم
اعتبار تعيين محل الجراحة (
و ) مساحتها في ثبوت القصاص
فـ ( ـيرجع ) حينئذ ( إلى الدية ) بعد تعذر القصاص ، بناء على أنها أحد الفردين في مطلق
القصاص ، أو في خصوص الجراح ، أو في حال التعذر.
( وربما خطر ) في البال في الفرض أن له
( الاقتصاص بأقلها ) بناء على أنه
المتيقن ( وفيه ضعف ) ظاهر ( لأنه استيفاء في
محل لا يتحقق توجه القصاص فيه ) فلا متيقن حينئذ بعد اشتباه المحل.
( وكذا لو قال ) الشاهد ( قطع يده ووجده
مقطوع اليدين ) في عدم جواز
القصاص منه حي يقول : هذه اليد ( ولا يكفي قوله ) أى الشاهد : ضربه ( فأوضحه
ولا شجه حتى يقول : ) ( هذه الموضحة أو هذه الشجة ) وإن لم يكن في رأسه إلا واحدة
( لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر ) فلا قصاص حتى يعينها ، نعم تجب الدية كما عرفته سابقا ، واحتمل عدمها بناء على
أن الواجب القصاص وقد تعذر ، وهي لا تثبت إلا صلحا ، وهو ضعيف.
( و ) لا خلاف كما لا إشكال في أنه
( يشترط فيهما ) أي المشاهدين
( التوارد على الوصف الواحد ) كما في غير المقام ( فلو شهد أحدهما
أنه قتله غدوة والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو بالقتل في مكان معين
والآخر في غيره لم يقبل ) لأن كلا من المفعولين غير الآخر ، ويمتنع وقوع القتل عليهما ، وأحدهما لا يثبت
به القتل.
( و ) لكن ( هل يكون ذلك لوثا؟
قال في المبسوط : نعم لاتفاقهما على
حصول القتل ، وربما وافقت إحدى الشهادتين الدعوى ، وسيأتي أن اللوث يحصل بشهادة
الواحد ( وفيه إشكال