responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 175

المقتضية للحوق ، ومشروعية اللعان في موضوعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرد النفي حتى في مثل الفرض الذي تحقق فيه الوطء المحتمل للتولد ، فان النافي ليس له النفي وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللعان [١] فلاحظ وتأمل لتعرف ذلك وغيره أيضا.

ومنه ما لو نفى مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل به أخذا بإقراره ، ولانتفائه عنه شرعا ، فانتفى المانع من القصاص.

فان عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله ففي القواعد الأقرب القصاص ، ولعله للأخذ بالإقرار ، ولعموم أدلة القصاص مع الشك في المانع ، وفي كشف اللثام « ويحتمل العدم احتياطا في الدم وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشك فيه ، لاختلاف قوليه ».

وفيه أن ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعية وإن ألزم بمقتضى الإقرار في حقه ، نعم لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه ، لإلحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن المعارض مع الاحتياط في الدم ، وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه ، وقد تقدم تمام الكلام في هذه المسائل في محالها ، والله العالم.

( ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص ) عليه ( لولدها منه قيل ) والقائل الشيخ والفاضل بل المشهور على ما في المسالك : ( لا ) يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة ( لأنه لا يملك أن يقتص من والده ) له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.

( ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص ) [٢]


[١] راجع ج ٣٤ ص ٣٩ ـ ٥٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست