المقتضية للحوق ،
ومشروعية اللعان في موضوعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرد النفي حتى في مثل الفرض
الذي تحقق فيه الوطء المحتمل للتولد ، فان النافي ليس له النفي وتمام الكلام في
ذلك في كتاب اللعان [١] فلاحظ وتأمل لتعرف ذلك وغيره أيضا.
ومنه ما لو نفى
مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل به أخذا بإقراره ، ولانتفائه عنه شرعا ،
فانتفى المانع من القصاص.
فان عاد بعد
اللعان واعترف به ثم قتله ففي القواعد الأقرب القصاص ، ولعله للأخذ بالإقرار ،
ولعموم أدلة القصاص مع الشك في المانع ، وفي كشف اللثام « ويحتمل العدم احتياطا في
الدم وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشك فيه ، لاختلاف قوليه ».
وفيه أن ذلك لا
يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعية وإن ألزم بمقتضى الإقرار في حقه ، نعم
لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه ،
لإلحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن المعارض مع الاحتياط في الدم ، وعدم
الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه ، وقد تقدم تمام الكلام في هذه المسائل في
محالها ، والله العالم.
( ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص )
عليه
( لولدها منه قيل ) والقائل الشيخ
والفاضل بل المشهور على ما في المسالك : (
لا ) يثبت إرثا كما لا يثبت
أصالة ( لأنه لا يملك أن يقتص من والده ) له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.
( ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع
على مورد النص ) [٢]